شروط النقل بين كليات الحكومي والاهلي وضوابط الاستضافه لعام 2026

الكاتب: عبدالودود صباحتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

ح - 7 - ضوابط انتقال الطلبة بين الكليات الحكومية والأهلية:

أ. نقل الطالب الأول من الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية للدراسة الصباحية

1. ينقل الطالب الأول الدراسة الصباحية) الناجح (الأول فقط) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في القسم المعني بالجامعات الأهلية في السنة الدراسية الأولى إلى الأقسام المناظرة في الجامعات الحكومية.

2. يشمل الطالب الأول (الدراسة الصباحية) الناجح (الأول فقط) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) خلال السنة الدراسية الثانية بالامتياز المذكور في الفقرة (۱) في أعلى شرط نجاحه بتقدير لا يقل عن (جيد جداً) أيضاً ومن الربع الأول خلال السنة الدراسية الأولى.

3. الجهات الطالبة لإجراءات المقاصة العلمية.

4. يتم نقل الطلبة المتعاقد معهم عن طريق الوزارة حصراً / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من جامعته / كليته الأهلية معنونا إلى الدائرة فقط حال إعلان نتائج الدور الأول على أن يحدد القسم الخاطئ والجامعة التي يقرر الطالب الانتقال إليها ولا يحق للكلية الأهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرة وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية كاملة

5. على الجامعات والكليات الأهلية تزويد الطالب بالكتب المشار إليها في الفقرات اعلاه وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية كاملة على ان يتم تزويدنا ببيانات الطلبة مدار البحث وفق الاستمارة (خ-۹) ولن يتم النظر بأي طلب يردنا بعد تأريخ ٩/٥.

6. لا يشمل هذا الامتياز من كان من الطلبة الموظفين المجازين دراسيًا أو غير المجازين دراسيًا أو مقبولين ضمن قناة الموظفين المتميزين والطلبة المقبولين ضمن قناة الـ ٢٠٪ الأوائل على المعاهد.

ب نقل الطلبة من الكليات الحكومية إلى الكليات الأهلية:

1. يسمح للطالب الناجح من السنة الدراسية الأولى إلى الثانية الانتقال من الجامعات الحكومية الصباحية أو المسائية إلى الدراسة والاختصاص المناظرين في الجامعات والكليات الأهلية.

2. يشمل ذلك الطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الجامعي الخاص على أن يكون استحصال الاجور الدراسية بنسبة (١٠٠) من أجور الدراسة موزعة بواقع (٥٠٪) إلى الجامعة المنقول منها الطالب و (٥٠) إلى الجامعة المنقول منها لسنة الانتقال فقط واستحصال (١٠٠) لبقية سنوات الدراسة إلى الجامعة الكلية المنقول منها.

3. يكون نقل الطلبة أعلاه عن طريق دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / قسم القبول المركزي

ح - 8 - ضوابط انتقال الطلبة إلى جامعات / كليات ومعاهد اقلیم کردستان

1. يتم ترويج المعاملات مع الجامعات التي تؤكد الإجراءات المقبولة بها من الوزارة حصراً

2. عدم ترويج معاملة الانتقال لطلبة السنة الدراسية الأولى والمنتهية.

3. يسمح لطلبة السنة الدراسية الأولى في المعاهد بالانتقال إلى معاهد إقليم كردستان بعد استحصال عدم الممانعة من المعهدين.

4. يتم نقل أو استضافة الطلبة إلى جامعات / كليات / معاهد إقليم كردستان مع مراعاة ما جاء بضوابط النقل والاستضافة وبحسب الاختصاصات المتناظرة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض حيث تبدأ معاملة الانتقال من الكلية المعهد الأصلي وترافق استمارة الانتقال بنسخة مصورة من شهادة الإعدادية وقائمة بالمواد التي درسها الطالب في الصفوف التي اجتازها لاعتمادها في المقاصة العلمية وترسل مباشرة عن طريق الجامعة الجامعات التقنية المنقول منها إلى الجامعة المنقول إليها، والاجراءات اللازمة وفقاً للتعليمات النافذة من دون الرجوع إلى الوزارة والاقتصار على إعلام الوزارة وتزويدها بنسخ من هذه المخاطبات، والتأكد من دقة تنفيذ التعليمات.

ح - 9 - ضوابط استضافة الطلبة :

1. للجامعات النظر في الحالات والطلبات التي تردها بشأن استضافة الطلبة وللمراحل الدراسية كافة بصرف النظر عن سنوات الاستضافة السابقة عدا طلبة السنة الدراسية المنتهية والطلبة المقبولين الجدد في نفس سنة القبول لكافة قنوات القبول المركزي وفقًا لما يلي:

أ. الطلبة الذين لديهم مرض عضال وحالات مرضية مستعصية مثل امراض السرطان، الصرع فقدان احد الاطراف بسبب العمليات الدوائية وحوادث الدهس ومرض عجز الكلى أو القلب او احد الاعضاء المهمة والامراض العصبية (التصلب العصبي (ms)) وامراض الغدد الصماء المزمنة والمتقدمة والحالات المرضية الأخرى المستعصية والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه وتحدد من خلال لجنة في كلية الطب في الجامعة وفي حال عدم وجود كلية. الطب في الجامعة نفسها يمكن أن تتعاطى بكلية الطب بجامعة اخرى بنفس المحافظة.

ب. الطلبة الذين لديهم امراض فقدان البصر التدريجي ودرجة تعثر النظر المتقدمة، والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه.

ج. الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المقبولين في جامعة / كلية يتطلب فيها صعودهم السلالم للوصول الى القاعات الدراسية الخاصة بالكلية، مما يتطلب استضافتهم في كلية مناظرة فيها مصعد كهربائي السهولة التنقل.

د. الطلبة الذين لديهم اسباب امنية موثقة تتطلب استضافتهم في جامعات أخرى.

2. يتم استضافة الطلبة من وإلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التابعة

الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب صلاحية السادة رؤساء الجامعات وفي أضيق الحدود.

3. يتم استضافة الطلبة من الدراسة المسائية إلى الدراسة الصباحية بحسب صلاحية السادة رؤساء الجامعات وفي أضيق الحدود وللحالات القاهرة المذكورة في البند (۲) من ضوابط الانتقال.

4. لا يمكن استضافة الطلبة الدارسين في الكليات التابعة للوقفين الشيعي، السني إلى الأقسام المناظرة في الكليات الحكومية والأهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالعكس وبالامكان استضافة الطلبة بين فروعها المناظرة فقط وحسب الضوابط.

5. يتم إجراء المقاصة العلمية للطالب المستضاف من كليته الأصلية بحيث لا يترتب على استضافة الطالب خارج الكلية مطالبته بأكثر من مادتين دراسيتين ولكل سنوات الاستضافة.

6. يحق للطالب تقديم طلب بالغاء الاستضافة الى الجامعة المستضيفة خلال مدة (٣٠) يوماً) من اصدار الامر الاداري الخاص بالاستضافة.

7. يكون دفع الأجور للطلبة المستضافين كما يلي:

أ. نسبة (۱۰۰) للكلية الاصلية و (٥٠) للكلية المستضيفة في حالة الاستضافة من الدراسة المسائية الى الدراسة الصباحية أو المسائية بين كليتين متناظرتين في جامعتين مختلفتين.

ب نسبة (۱۰۰) من الأجور الدراسة المسائية في الجامعة المستضيفة طيلة سنوات الاستضافة في حال رغبة الطالب بالاستضافة من الدراسة الصباحية الى الدراسة المسائية (كليتين متناظرتين في جامعتين مختلفتين).

ج. نسبة (٦٠%) للكلية المستضيفة (الحكومية) و (٤٠) للكلية الأصلية (الأهلية) في حال كون الاستضافة من الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية.

د. نسبة (٥٠) فقط من الأجور الدراسية للكلية المستضيفة (الأهلية) وفق الأجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية دون أن يترتب على الطالب أي تبعات مالية في الكلية الأصلية في حال كون الاستضافة من الجامعات الحكومية إلى الكليات الأهلية الصباحية.

هـ. نسبة (٥٠%) من الأجور الدراسية المقرة للكلية المستضيفة (الأهلية) وفق الأجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية ونسبة (٥٠%) من الأجور الدراسية للكلية الأصلية (الحكومية) باعتماد أعلى الأجور المحددة للقسم المعني في الكليتين في حال كون الاستضافة من الكليات الحكومية المسائية إلى الكليات الأهلية المسائي.

وشمول الطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الجامعي الخاص بالاستضافة بين الجامعات الحكومية ضمن نفس القناة، بالإضافة إلى استحصال الاجور الدراسية بنسبة ١٠٠٪ موزع بواقع ٥٠٪ إلى الجامعة المستضاف منها الطالب و ٥٠٪ إلى الجامعة المستضاف إليها الطالب من الاستضافة.

ز. في حالة استضافة الطلبة بنفس الكلية والجامعة من الدراسة المسائية إلى الدراسة الصباحية يترتب على الطالب دفع %۲۰٪ من قيمة القسط المسائي كأجور إضافية.

ح. وفي حالة استضافة الطلبة بنفس الكلية والجامعة من الدراسة الصباحية إلى الدراسة المسائية لا يترتب بذمة الطالب أي اجور إضافية

ضوابط انتقال واستضافة الطلبة بين الحكوميه والاهليه 2026/2025






شروط النقل بين كليات الحكومي والاهلي وضوابط الاستضافه لعام 2026

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

3222210068922808378

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث